الشيخ الجواهري
448
جواهر الكلام
غيرها مستقلة ثمنا فكيف يمكن حصول قدر متيقن بينهما والنزاع في غيره ؟ ! فليس هما إلا متباينان ، وما بينهما من الاتفاق الانتزاعي لا مدخلية له في تشخيص كونه ثمنا كما هو واضح بأدنى تأمل . ومنه ينقدح أنه يتوجه كون كل منهما مدع بالنسبة إلى ذلك ، لمخالفتهما للأصل كما ذكرناه فيما لو اختلف المتعاقدان وقد أبرز الدعوى في تشخيص العقد ، فضلا عن المقام الذي عنوان الحكم فيه نصا وفتوى الثمن الذي وقع عليه شخص العقد ، ولا ريب في عدم حجية قول أحد منهما في ذلك . نعم يتوجه اليمين للشفيع على المشتري في نفي ما ادعاه من الثمن ، كما أنه قد يقال بتوجه اليمين للمشتري عليه أيضا في نفي ما ادعاه مع احتمال عدمه ، لأنه لا فائدة فيه بعد وقوع اليمين منه . ولكن على كل حال لا يثبت بذلك أن الثمن هو ما ذكره أحدهما إلا مع رد اليمين من أحدهما ، وإلا فمع عدمه ينتفي ما ذكره كل واحد منهما ، إلا أنه لا طريق متيقن لتملك الشفيع الشقص إلا بدفع ما يقوله المشتري ، لأصالة عدم الانتقال ، وليس ذلك منهما مؤديا إلى جهالة الثمن التي قد عرفت اقتضاؤها عدم الشفعة ، ضرورة العلم به لكل منهما . وإن اختلفا في قدره فمع دفع الشفيع ما يدعيه المشتري يتوجه له التملك ، لأنه ثمن على التقديرين ، وليس في الأدلة ما يقتضي منع التملك مع دفع الزيادة على الثمن المعلوم عند الدافع ، نعم حكمها الحرمة على المشتري مع كذبه وحلها له مع صدقه ، وهو أمر آخر ، وهو جيد لكن لم أعثر عليه قولا لأحد منا ، بل ولا احتمالا وإن وافق المشهور في النتيجة ، وهو الأخذ بما يدعيه المشتري ، إلا أنه ليس لثبوت كونه ثمنا بقوله ولكن لا يقين بملك الشفيع بدونه . وليس في شئ من الأصول بل ولا ما ذكرناه من أدلة المشهور